أقام زوج مخلوع دعوى قضائية امام محكمة الاسرة
يطالب فيها بأثبات صورية مقدم الصداق والزام مطلقته برد المهر الحقيقى
وأستند فى ذلك الى نص المذكرة الايضاحية للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
والذى استندت اليه المحكمة التى حكمت فى دعوى الخلع بالرد على الدفع المبدى من الزوج بصورية مقدم الصداق
وكان نص الحكم كالتالى
"والمحكمة تمهد لرأيها فى الموضوع بالرد على الدفع المبدى من المدعى عليه بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة وأن حقيقته هو ليس المثبت بوثيقة الزواج . فحيث نصت المذكرة الايضاحية لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج أدعى انه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع برد الزوجة القدر المسمى فى العقد – وأنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ."
( منشور بملحق كتاب قوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها للمستشار أشرف مصطفى كمال – الطبعة السادسة ص 695 )
وحيث أستقام ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة أن مقدم صداق المدعية مسمى فى عقد زواجها من المدعى علية وهو ا جنية وقد قامت برده للمدعى عليه بموجب انذار رسمى ومن ثم فقد توافر فى دعوى الخلع شرطها الخاص برد المدعية مقدام الصداق – وترى المحكمة رفض الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة دون النص عليه بالمنطوق – و المدعى عليه وشأنه فى أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة .
( الصفحة رقم 4 من حكم الخلع , وقد قدمنا صورة رسمية من حكم الخلع بحافظة المستندات رقم "1" )
وبالفعل قام الزوج برفع الدعوى المستقلة امام المحكمة المختصة وهى محكمة الاسرة استنادا لنص المادة 3 والمادة 12 من قانون انشاء محاكم الاسرة
وجاء راى النيابة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الا ان المحكمة التفتت عن راى النيابة واحالة الدعوى الى التحقيق والغريب ان رئيس المحكمة قد اعلان عن راية بانه لايجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى دعوى الخلع وذلك لعدم تمكين الزوج من اثبات المهر الحقيقى واستناد المحكمة الى المذكرة الايضاحية والتى تعطى الحق للزوج المخلوع فى رفع دعوى قضائية
وتم حجز الدعوى للحكم وكنا نتوقع صدور حكم بسابقة قضائية
الا ان الحكم جاء على غير المتوقع تماما
الحكم هو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى دعوى الخلع
واساس ذلك ان محكمة الخلع ذكرت فى حيثيات الحكم الفقرة التالية
وترى المحكمة رفض الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة دون النص عليه بالمنطوق وذلك بالرغم من انها هى من اعطت الحق للزوج فى رفع الدعوى المستقلة
الا اننا وجدنا هذا التناقض فى حكم محكمة الخلع فى حيثياتها فى الرد على الدفع بالصورية والذى اشارت اليه سابقا فى بداية الموضوع
جاء هذا الحكم مخالفا للقانون والواقع وشابه التناقض فى الرد على موضوع الدفع بصورية مقدم الصداق فى حيثياته ولا يصلح كرد على هذا الدفع ولا يمكن اعتبار ان المحكمة قد استنفذت ولايتها وفصلت فى موضوع الدفع ولا يجوز حجيتة فى عدم جواز نظر الدعوى التى اقامها المدعى بل انه هو الذى اعطى الحق للمدعى فى اقامتها وجواز نظرها وذلك للاسباب الاتية :-
(1) المحكمة استندات فى حيثيات حكمها للرد على الدفع فقط الى ما جاء بنص المذكرة الايضاحية للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 واهتدت بما جاء بها كما هو ثابت بحيثيات الحكم, ونص المذكرة الايضاحية صريح وواضح ويتبن لنا منه انه اذا دفع الزوج بصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وادعى انه دفع اكثر منه قضت المحكمة بالخلع برد القدر المسمى فى العقد – وأنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بعد الحكم بالخلع ( والمحكمة المختصة هى محكمة الاسرة استنادا لنص المادة 3 والمادة 12 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ) , وبذلك فاستناداً الى نص المذكر الايضاحية فمن حق الزوج أن يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة ولا يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
(2) بالنظر الى هذا الجزء المذكور بحيثيات الحكم " وترى المحكمة رفض الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة دون النص عليه بالمنطوق – والمدعى عليه وشأنه فى ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة" فكيف يستقيم ذلك المحكمة ترى رفض الدفع بالصورية وفى نفس الوقت تعطى الحق للمدعى فى أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة , والمعلوم ان المدعى لا يستطيع ان يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة الا أذا دفع اولاً فى الدعوى المستقلة بصورية مقدم الصداق وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات قيمة مقدم الصداق الحقيقى بشهادة الشهود والقرائن , اليس هذا تناقض بحيثيات الحكم فى الرد على الدفع وبذلك يستبين لعدالة المحكمة الموقرة ان المحكمة قد عرضت تزيدا فى أسبابها الفقرة " وترى المحكمة رفض الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة دون النص عليه بالمنطوق" فما علاقة هذه الفقرة بما جاء بنص المذكرة الايضاحية للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتى استندت اليها المحكمة فى ردها على موضوع الدفع .
(3)
المحكمة فى دعوى الخلع .............. لم تستجيب لدفع الزوج بصورية مقدم الصداق وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات حقيقة المهر بالرغم من عدم دفع الزوجة بعدم جواز الاثبات بالبينه والقرائن واستندت فى ذلك الى ما جاء بنص المذكرة الايضاحية للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م .
ونص المذكرة الايضاحية الذى استندت المحكمة الية للرد على الدفع بصورية مقدم الصداق , يقضى بعدم التعرض من قبل المحكمة التى تحكم فى دعوى الخلع لنظر الدفع والتصدى له اذا كان المهر مسمى بالعقد وترك نظر هذا الدفع والتصدى له الى الدعوى المستقلة التى يرفعها الزوج المخلوع بعد الحكم بالخلع , وذلك لان الغرض من ما جاء بنص المذكرة الايضاحية هو سرعة الفصل فى دعاوى الخلع , مما يؤكد على ان ماجاء بحيثيات الحكم بالفقرة " وترى المحكمة رفض الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة دون النص عليه بالمنطوق" قد جاء تزيدا فى اسباب الحكم ولا يقصد به رفض الدفع ولكن يفسر بتنحى المحكمة فى دعوى الخلع عن نظر الدفع والتصدى له وتركها نظر هذا الدفع والتعرض له للدعوى المستقلة التى يحق للزوج المخلوع رفعها للمطالبه بما يدعية بدليل ذكرها فى حيثيات الحكم حق الزوج المخلوع فى رفع دعوى مستقلة للمطالبة بما يدعية بالفقرة " و المدعى عليه وشأنه فى أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة " وذلك أستنادا لنص المذكرة الايضاحية الذى استندات اليه المحكمة واهتدت به .
وهذا هو التطبيق الصحيح لنص المذكرة الايضاحية للرد على الدفع المبدى من الزوج بصورية مقدم الصداق وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق .
وحيث أنه عن الدفع المبدى بصورية مقدم الصداق فانه :
حيث أنه من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة 0 ( المذكرة الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 ) 0
ولما كان ذلك وكان الثابت امام المحكمة ان مقدم الصداق مسمى فى عقد الزواج وقدره واحد جنيه وان الزوجة قامت برد هذا القدر بموجب انذار العرض سالف الذكر فان المحكمة تمضى فى اصدار قضائها وللزوج المدعى عليه ان يطالب بالقدر الذى يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة دون النص على ذلك فى المنطوق 0
(الحكم الصادر فى الدعوى رقم 739 لسنة 2008 أسرة النزهة د/2 جلسة 2/2/2009)
وبذلك نرى ان تطبيق نص المذكرة الايضاحية والاهتداء به فى الرد على الدفع بصورية مقدم الصداق لايستلزم النص فى أسباب الحكم على رفض الدفع بصورية مقدم الصداق ولو تم ذلك لكان هناك تناقض وخطأ فى تأويل وتطبيق النص ولكان ذلك تزيدا من قبل المحكمة فى حيثيات الحكم , أذ ان نص المذكرة الايضاحية يفتح الطريق للزوج المخلوع للمطالبة بما يدعيه ( المهر الحقيقى ) بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة وبذلك فلا يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المستقلة التى رفعها المدعى لسابقة الفصل فى دعوى الخلع .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بان :- الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق الا بمنطوق الحكم وبما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا ، فاذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدا فى بعض أسبابها الى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة اليها للفصل فى الدعوى فان ما عرضت له من ذلك . لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه .
(الطعن رقم 888 لسنة 53 ق - جلسة 12/3/1984 - ص 657)
فهل ما قمت بذكره كافى لاستئناف الحكم ويبشر بقبوله ام ان مثل هذه القضايا تحتاج بالفعل الى قاضى جرى ,وان كان عند احد احكام او اراء فقهيه فارجوا ان يمدنى بها حتى اقوم بالاسترشاد والاستشهاد بها , وهل صحيح انه كما قد قيل لى ان مثل هذه القضايا يصعب الحصول على احكام بها فى الدرجة الاولى ولكن يمكن الحصول على حكم فيها فى الاستئناف لوجود شيوخ القضاء به ام اترك الامر ولا اقوم بالاستئناف
وجزاكم الله خيراً