اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
hmohandes
التاريخ
6/13/2010 5:07:27 AM
  الحكم الصادر ضد المحامين في ضوء المادة 32 عقوبات بشأن الإرتباط       

 

 

على حد ما قرأنا ، صدر الحكم ضد المحامين متضمناً ثلاث عقوبات على ثلاث جرائم!!

 

 

ولا شك في إن دفاع المحامين سيثير حتماً امام المحكمة الإستئنافية طعناً على الحكم ، مسألة صحة تطبيق ما تنص عليه المادة 32 من قانون العقوبات من حكم في أحوال الإرتباط

 

 

 

 

إذ تنص المادة 32 عقوبات على : { إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .

 

 

   وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .}

 

 

والحال أنه من البين إن الجرائم المسندة للمحامين – حتى بفرض ثبوتها – تكون قد  وقعت في إطار غرض واحد وغير قابلة للتجزئة

 

 

 

 

فيما يلي بعض احكام محكمة النقض التي تتناول مسألة الإرتباط

 

 

 

 

 

 

 

 

لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، إذ أن عبارة الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ، وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، والتسبب خطأ في إتلاف سيارة مملوكة للغير قد نشأت جميعها عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة ـ أيضا ـ بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ ـ التي أوقعها الحكم عل سائر الجرائم الأخرى ـ دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية و تكميلية عن جريمة الإتلاف خطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه لذلك نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائه فيما قضي به من عقوبة عن جريمة الإتلاف خطأ والاكتفاء بعقوبة جريمة القتل الخطأ، إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الغرامة عن جريمة الإتلاف خطأ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن.

 

 

 

 

 

 

[الطعن رقم 12239 -  لسنــة 64 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1999]

 

 

 

 

-------------------   

 

 

   لما كان البين من الأوراق والمفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها ـ أن الثابت أن موضوع الجنحة رقم ....... لسنة ........ جنح ..... والجناية ـ محل الطعن الماثل ـ قد وقعتا في منزل الطاعنين وفي وقت واحد، ويكونان نشاطاً إجراميا واحداً، ومن ثم فهما مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات ـ إن القانون قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة، وأن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم

 

 

 

 

 

 

[الطعن رقم 11812 -  لسنــة 67 ق  -  تاريخ الجلسة 01 / 12 / 1999]

 

 

-----------------------   

 

 

         

 

 

   من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ( إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم). فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت حتما وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها.

 

 

 

 

--- 3 ---

 

 

 

 

 

 

[الطعن رقم 16595 -  لسنــة 63 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 10 / 1999 -]

 

 


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  13/6/2010



لزميل الفاضل أ/ هشام

 

سلمت يمينك

 

هذه هى أهم النقاط فى بحث الموضوع.. وهو عين ما أشرت إليها فى إحدى مداخلاتى فى موضوع للزميل العزيز أ/ محمد راضى..

 

ووصلا للموضوع المطروح وهو ما يجب تناول الموضوع الأصلى من خلاله وضعا فى الاعتبار تناوله من خلال قيد ووصف النيابة.. ونصوص القانون التى تحكمه.. وصحة تطبيقها على الواقعة..

 

وكذا نصوص قانونى العقوبات والإجراءات وتطبيقها على ما جرى من أحداث سواء منها ما هو خاص بالأخطاء التى وقعت فيها المحكمة مصدرة الحكم بدءا بإجراءات المحاكمة وانتهاء بصدور حكم باطل لصدوره فى جلسة سرية..

 

ومن وجهة نظرى المتواضعة.. والأمر مطروح للمناقشة والبحث وصولا للتطبيق الصحيح للقانون وأحكامه أنه يجب تناول بحث الموضوع فى ظل ما هو آت:ـ

 

أولا قيد ووصف النيابة:ـ

 

النيابة العامة
نيابة استئناف طنطا
مكتب المحامى العام الأول

فى 6/6/2010
نحن محمد الحافظ رئيس نيابة استئناف طنطا
بعد مطالعة التحقيقات

أولا:- تقيد الواقعة جنحة بالمواد 133 فقرة (1) , 136 , 137 فقرة (1) , 162 فقرة (1) , 185 , 242 فقرة (1,2) من قانون العقوبات.

ضد 1- إيهاب محمد إبراهيم ساعى الدين ( محبوس ) 2- مصطفــــــــى أحمـــــــد فتــــوح ( محبوس )

لأنهما فى يوم 5/6/2010 بدائرة قسم أول طنطا

1-
تعديا عمداً على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوباً بضرب صادر عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه إلى أن تمكنا منه وفاجأه صفعا على وجهه وركلاً بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.

*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*

2-
تعديا عمداً على موظف عام هو عريف شرطة سامى رشوان إبراهيم أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوه من يديه لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين إياه على وجهه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.

*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*

3-
أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا
1-
باسم محمد عبد السميع أبو الروس , 2- أحمد عاطف محمد , 3- محمد الجيوشى الديب , 4- إيهاب محمد عطوة وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة 1- محمد عبد السلام شعبان , 2- مفرح توفيق مصطفى , 3- ياسر عبد الخالق إبراهيم , 4- سامى رشوان إبراهيم , 5- أسامة عبد الغنى حميدة وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها.

*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*

4-
سبا موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار إليهم بالتهمة السابقة بسبب أداء وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*

5-
أتلفا عمداً أحد الأملاك المعدة للنفع العام هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا والمقدر قيمتها بما يربوا على ثلاثمائة جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*

ثانيا: - نسخ صورة تخصص عن باقى الوقائع المثارة فى الأوراق يتم التصرف فيها استقلالاً.

*=*=*=**=*=*=**=*=*=**=*=*=*

ثالثا:- تقدم الأوراق لجلسة 9/6/2010 مع إعلان المتهمين بتلك الجلسة.

تحريراً فى 6/6/2010

 

مواد قانون العقوبات التى تحكم موضوع الدعوى:ـ

 

مادة 32:-

 

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها.

 

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

 

 

(فى ظل تصريحات رئيس ناجى القضاة بأن رده سيكون موجعا)

 

 

مادة 105 مكرر:-

 

كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنية.

 

 

مادة 121:-

 

كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت ان غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر وبالعزل.

 

ماده 123:-

 

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أيه جهة مختصة,

 

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف,

 

 

 

والمواد الواردة بالقيد والوصف

 


مادة 133:-

 

من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميا أو احد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

 

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على احد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

 

مادة 136:-

 

كل من تعدى على احد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

 

مادة 137:-

 

وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

 

 

مادة 162:-

 

كل من هدم أو اتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشات المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو اتلف أشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها.

 

 

 

مادة 184:-

 

" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ".

 

مادة 185:-

 

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب ".

 

 

 

مادة 242:-

 

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى.

 

فان كان صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

 

مواد قانون الإجراءات

 

مادة 9:

 

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها.

 

وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب على انه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليه فى المواد 302، 306، 307، 308، أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفة بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

 

 

 

مادة 233:

 

يكون تكليف الخصوم أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة علي الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء علي طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

 

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص علي العقوبة.

 

ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.

 

 


mm. يظل الإنسان عالما ما طلب العلم .. فإن ظن أنه قد علم .. فقد جهل .. وفوق ذى كل علم عليم ..


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  14/6/2010



شكراً جزيلاً لأخي الأستاذ الفاضل مجدي الخياري على إضافته الثرية المفصلة

وتقبل أطيب تمنياتي


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3837 / عدد الاعضاء 62