اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
khaledyakot
التاريخ
6/6/2010 8:28:01 AM
  تهرب جمركي       

خالد ياقوت المحامي محكمة جنح مذكـــــــــــــــــرة بدفاع / متهمان ضــــد النيابه العامه سلطة اتهام في الجنحه رقم 1111111 لسنة 1111111 جنح هههه جلسة 1111/111/1111 الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من من أوراقها في شكوي تقدمت بها احدي الشركات تدعي الشركه ==========( يملكها أحد أثرياء القوم ) تحركت علي أثرها ثلاث وزارات وعشرات الموظفين لخدمة الشكوي ثم كانت هذه القضيه. مع العلم بأن أوراق القضيه خاليه من تلك الشكوي. الدفـــاع مستعينا بالله نوجز دفاعنا في الآتي: نلتمس من المحكمه الموقره القضاء بعدم قبول الدعوي و ببراءة المتهمان من التهمه المسنده اليهما تأسيسا علي: ان المشرع لم يعبث حين وضع التشريع كما أن النصوص لم توضع لكي تهدر أولا : بطلان عناصر التحقيق لاهدار نص الماده التاسعه من قانون الاجراءات الجنائيه التي يجري نصها : المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة او رئيس المصلحة المجنى عليها . وفى جميع الاحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى او الحصول على اذن او طلب من المجنى عليه او غيره ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى او الحصول على هذا الاذن او الطلب على انه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور اذا كان المجنى عليه فيها موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة ، وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى او طلب او اذن . وكذالك مخالفه واهدار نص الماده 124 من من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1980 والقانون 175 لسنة 1998والقانون 160 لسنة 2000 و القانون 13 لسنة 2001 والقانون 95 لسنة 2005 والتي يجري نصها : مادة 124 لايجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من يفوضة. ولوزير المالية او من يفوضة التصالح فى اى من هذه الجرائم فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل اداء مبلغ التعويض كاملا. فاذا كانت البضائع محل الجريمة من الاصناف الممنوعة او المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على اساس الضريبة الجمركية او قيمة البضائع محل الجريمة ايهما اكبر. وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها مالم تكن من الانواع الممنوعة او المحظور استيرادها، كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استخدمت فى التهريب. ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخرى خلال السنوات الخمس السابقة صدر بها الحكم بات بالادانة او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم فيها،وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا. هذا والثابت لعدل حضراتكم من استقراء الاوراق أن السيد وزير الماليه قد طلب تحريك الدعوي العموميه بتاريخ 26/11/2006 . الا أنه وبالمخالفه للماده 9 اجراءات جنائيه والماده 124 من قانون الجمارك المشار اليهما سابقا فقد باشرت النيابه اجراءات الدعوي بتاريخ 2/4/2006 وذلك ثابت من اذن النيابه المحرر بذات التاريخ للضبط والتفتيش هذا وفي اليوم التالي 3/4/2006 قامت الشرطه بتنفيذ اذن النيابه بالتفتيش والضبط هذا وظل المتهم محجوز لدي جهات الضبط وبتاريخ 4/4 2006 قررت النيابه ارسال الاوراق لنيابة الزرقا للاختصاص. وبذات التاريخ الساعه ا لتاسعه أجرت النيابه تحقيق مفصل مع المتهم / .................... وبعده أمرت نيابة ................  بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق وبتاريخ 6/4/2006 قدم المتهم لتجديد حبسه أمام القاضي الذي قرر اخلاء سبيله بضمان مالي . واستمرت النيابه في تحقيق الواقعه بمحاضر تحقيق حتي جاءها طلب الوزير بتحريك الدعوي العموميه والمحرر بتاريخ 26/11/2006 . أي بعد انتهاء النيابه من كافة اجراءات التحقيق مهدره بذلك نصوص الماده 9 من قانون الاجراءات الجنائيه والماده 124 مكرر من قانون الجمارك المشار اليه آنفا. رغم أن هذا القيد - ( المخاطب به النيابه العامه ) - متعلقا باالنظام العام وباهداره تكون كافة عناصر التحقيق باطله بطلانا مطلقا لايجدي معها أي اصلاح ويتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوي وتبرئة المتهمان . وفي ذلك أحكام عديده لمحكمتنا العليا نورد منها : لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لايجوز إتخاذه إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب. فإن مفاد هذا النص فى واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذى وضع فيه ـ فى شأن الجرائم التى يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ـ أنه لايجوز ـ تحريك الدعوة الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التى ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل إتمام الإجراء الذى تطلبه القانون فى هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة إتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة سواء ماتعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسة أو مالم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود . ( الطعن رقم 5615 لسنة 60 ق ـ جلسة 1992/1/7 ـ س 43 ـ ص 93 ) وأيضا: لما كانت الفقرة الثانية من المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 إذ نصت على أنه - واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه - . ليس فى صيغتها ما يفيد تخصيص عمومى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز إتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها الشارع من قيد الطلب وهى حماية لسلامة إجراءات التحقيق . كما أن عدم النص صراحة فى المادة 124 مكرر - سالفة البيان - على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعنى أن الشارع المصرى لم يرد الخروج على الحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب من وزير المالية أو من ينيبه فى ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل المطعون ضدهما المأذون به من النيابة العامة والذى أسفر عن ضبط البضائع محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك وهو ما لم يجحده الطاعن بأسباب طعنه فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه . ( المادة 124 مكرر من القانون 66 لسنة 1963 ) ( الطعن رقم 17014 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/15 س 44 ص 602 ) وأيضا: لما كانت المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الاولى على انه - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون اخر يعاقب على تهريب البضائع الاجنبية بقصد الاتجار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والاحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادة 122 - كما تنص فى فقرتها الثانية على انه - استثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الا بناء على طلب وزير المالية أو من ينبيه - وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة تهريب البضائع الاجنبية بقصد الاتجار الا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينبيه ، فان الحكم الصادر بالادانة فى هذه الجريمة يجب أن يشير فى مدوناته الى صدور هذا الطلب اذ كان هذا البيان جوهريا لاتصاله بسلامة اجراءات تحريك الدعوى الجنائية فان اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم . ولا يغنى عن النص عليه أن يكون الطلب موجوداً بالفعل ضمن أوراق الدعوى لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى تهريب بضائع اجنبية بقصد الاتجار وقضى عليهما بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون الجمارك بالاضافة الى العقوبة الأصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطه ، وكان الحكم - على الرغم من ذلك قد خلا من الاشارة الى ان الدعوى الجنائية قد رفعت عن جريمة الاشتراك فى - التهريب بناء على طلب من وزير المالية أو ممن أنابه الوزير فى ذلك مقتصرا على القول بأن مصلحة الجمارك قد أذنت بالسير فى اجراءات دعوى التهريب الجمركى ، وهى عبارة غامضه لا تفصح عمن صدر منه طلب رفع الدعوى وعن صفته فى اصدار هذا الطلب ، فان الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه والاعاده فى شأن جريمة التهريب وسائر الجرائم التى اعتبرها الحكم مرتبطة بها وذلك بالنسبة لكلا الطاعنين لوحده الواقعة ولاتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الاول ، دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعنان من أوجه الطعن . ( م 124 من القانون 66 لسنة 63 ، ( الطعن رقم 3813 لسنة 56 ق - جلسة 1986/11/10 س 37 ص 855 ) وأيضا لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66سنة 1963 باصدار قانون الجمارك من انه لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك فاذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التى ناطها القانون به يعتبر ذلك الاجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . ( المواد 9 / 2 ، 331 ، 336 إ.ج ـ المادة124/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963) ( الطعن رقم 669 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/11 س 32 ص 45) وأيضا استقر قضاء محكمة النقض علي أن الاجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة علي 1952 عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و 231 لسنة و 111 لسنة 1953 والاجراء المنصوص عليه فى المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والاجراء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد ـ كل منها في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوي الجنائية علي صدوره ، سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوي . ( الطعن رقم 50 لسنة 39 جلسة 1969/4/28 س20 ص 85 ) ( الطعن رقم 1290 لسنة 36 جلسة 1967/3/7 س 18 ) ( الطعن رقم 1104 لسنة 45 جلسة 1975/10/26 س 26 ص 630 ) ثانيا : وفي مجال الاسناد الموضوعي للاتهام فنجد الأوراق قد خلت من ثمة دليل مادي يمكن اسناد التهمه للمتهمان علي أساسه. ولايقدح في ذلك ماقرره رجال التحريات في محضرهم من أن الشركه المستورده قامت بالتلاعب في المستندات حيث أنه يظل كلام مرسل بل ومتخبط ومتناقض في أغلبه اعتمدوا فيه علي شكوي الشركه الشاكيه وعلي أقوال ما أسموه مدير ادارة التمثيل التجاري بآسيا الذي قال أنه قابل امرأه قالت له أنها مديرة الشركه الماليزيه ( وكيل المصنع ) واكدت له عدم مسؤليتها عن تلك الشحنات هل هذا كلام ؟؟؟ ابتلك الطريقه يخطط للمحاكمات أكلام كهذا تعمل من أجله أربعة وزارات وعشرات الموظفيين ممن اشتركو في حياكته ثم يظهر بهذها الشكل المعيب بادي العوار كثير العيوب . سيدي الرئيس هل هذا منطق وكلام يقدم المتهمان علي أساسه لمحاكمه خطيره ويوضعون تحت رحمة التحقيقات طيلة هذه الفتره لاسيما أنه وبعد حصولهم علي اذن النيابه - الذي خلصنا الي بطلانه والذي أذن لمحرر محضر التحريات هو او من يندبه بضبط وتفتيش المتحري عنه وشركته ومخازنه - انطلقو للضبط والتفتيش وكان مبررهم في ذلك أن الشركه يوجد به المستندات الداعمه لتحرياتهم الا أنهم عادو بخفي حنين قابضين علي المتهم ( قبضا باطلا ) غير ضابطين لثمة مستندات أوي أدلة أخري . لماذا لم يجدوا ثمة مايفيدهم في التحقيق ؟ ذلك بالطبع لسلامة موقف الشركه والتزامها بكافة قوانين الجمارك وقوعد الاستيراد ولأن التحريات باطله لا أساس لها ولايوجد أي دعم لها في الأوراق . هذا وفي معرض اجابة السيد محرر محضر التحريات علي سؤال للسيد وكيل النيابه المحقق في التحقيقات التي نصمم علي بطلانها وبالتحديد بالصحيفه رقم 8 و 9 من تحقيقات نيابة الزرقا س: هل توصلت التحريات الي قيام المتهمان بالاستحصال علي تلك المستندات ؟ أجاب : هذا الأمر متروك لجهات وزارة التجاره الخارجيه ومصلحة الجمارك . س : وهل أسفرت التحريات عن طبيعة المستندات التي قدمها المتهمان للافراج عن مشمول تلك الرسائل ؟ أجاب : اجاب باجابات متلاحقه أن الامر متروك للجهات التنفيذيه ومصلحة الجمارك. س: هل أسفرت عملية الضبط عن ضبط ثمة مستندات خاصه بتلك الواقعه : أجاب : لا اذن ماهو دور التحريات في هذا الامر ......... ندفع ببطلان تلك التحريات عدالة المحكمه الموقره : لقد أقامت الحكومه حصونا وقلاعا لتحصيل ضرائبها وجماركها واعتنت بذلك أيما اهتمام فأقامت المواني وبكل منها مركزا هائلا لمصلحة الجمارك ومثله للهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات وقيضت الحكومه لتلك الجهات رجالا ومنحتهم سلطات واسعه وسلطانا قويا ومكنات هائله وأدوات قويه منها التشريعي ومنها المادي وأعطى لرجال الجمارك عند النزاع في قيمة الرسوم أو عند النزاع في نوع البضائع أو منشأها سلطة التقرير نهائيًا بإلزام التاجر بدفع القيمة التي يقدرونها وفي حالة أي مخالفه تلزمه باعادة التصدير او اعدام السلعه علي حسب الحاله. بعد منحهم تلك الصلاحيات التي لاحد لها و لم تمنح لأحد لايجوز لهم من بعد ذلك مدفوعين بالغيرة الباطلة أو بغواية الطمع أو بغرور السلطة العبث بحرية التاجر الذي وبعد أن تم له الافراج النهائي عن تلك السلعه - بمعرفة أولئك الرجال - اجتهد أيام وليال ليعمل علي تسويقها. ويأتوا بعد اتمام بيعها ليقولو لنا ذلك الكلام كأن الموانئ قد أبطلت، وكأن البضائع قد صرح لها بالدخول من أية جهة، وكأن رجال الجمرك، قد وقفوا عاجزين عن أية مراقبة، أو كأنهم توافقوا جميعًا، على الإهمال من ناحية، وعلى مساعدة المهربين من أخرى . تنص المادة 23 من قانون الجمارك المشار اليه سابقا علي صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها . أمام هذه الوقائع البالغة في الندرة فمن الجلي وكان هذا لا يغيب على الشارع أن تقرير الحق للمطالبة بالرسوم بعد أن تتجاوز البضائع المنطقة الجمركية ويفرج نهائيا عنها - بمعرفة السلطات التي خصتها الحكومه بذلك ودربتها لذلك تدريبا شاقا – وتتداولها الأيدي إنما يكون تقريرًا لنظام التفتيش القديم، والوشايات وتقريرًا لأبواب الاتهام من باب الظنون، ونشرًا للفزع بين التجار، بل بين الناس جميعًا وخروجًا بهم عن حدود الحياة الاجتماعية، فيصبحون في خطر، دائم محرومين من كل كفالة دستورية يستوي في ذلك من هرب حقيقة، ومن لم يهرب لأن للسلطة أن تقول دائمًا قد جاءتني الأخبار السرية، التي لا يعرف أحد مصدرها، وللتفتيش أن يدعي أنه علم، ولا يبين كيف علم، وفي هذا رجوع بالناس إلى الخضوع لشهوة الموظفين، وما أريقت الدماء، ولا قامت الدساتير إلا لمنع إذلال الإنسان... سيدي القاضي: للافراج النهائي عن السلع المستورده لابد من اتخاذ كم هائل من الاجراءات من معاينه وفحص وتثمين ومطابقة منها مايتعلق بالسلعه موضوع الافراج ومنها مايتعلق بمستندات السلعه ( أو مايسمونه بالدوره المستنديه ) من ومطابقه وفحص ومن ضمن تلك المستندات لابد من تقديم شهادة منشأ يتم استخراجهابمعرفة المصدر( المورد ) من الهيئه المعنيه بالرقابه علي الصادرات والواردات في بلد المنشأ وهي جهه حكوميه ( ويتم اعتمادها من السفاره المصريه مكتب التمثيل التجاري في بلد المنشأ ) ثابت من أوراق ومستندات الافراج عن تلكم الرسائل أنها ذات منشأ ماليزي معتمد من سفارتنا في ماليزيا ألم تكن تلك الشهادات في حوزة مكتب التمثيل التجاري لنا في ماليزيا وقت اعتمادها وهو الذي أعطاها الصفه الرسميه ألم يكن في مكنته الكشف عليها والتحقق منها وقت كانت لديه . بل ألم يفعل ذلك فعلا؟ ألم تكن تحت سلطان رجال الرقابه وتنص الماده الخامسه من قانون الجمارك المشار اليه في فقرتها الثالثه: وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها . ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة وتنص مادة 13 كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض علي السلطات في اقرب فرع جمركي وفقاً لما نحدده مصلحة الجمارك. وتنص مادة 19 منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها نحن قدمنا للجهات الحكوميه مايفيد أن السلعه ذات منشأ ماليزي وكل قطعه منها مهما صغر حجمها مطبوع علي خامتها ( الماده التي صنعت منها ) أنها صنعت في ماليزيا ولم تقدم الجهات الاداريه مايفيد عكس ذلك . ذلك المكتب ( أقصد مكتب التمثيل التجاري ) يأتي بعد ذلك ثم يقول مديره أنه قابل رجلا ( ذكر أسمه " أجنبي " ) قال له في البدايه أن تلك الشحنات من عدة تجار في ماليزيا ثم تراجع وقال ان الشحنات من الصين لشركه رفض ذكر اسمها واعتذر ووعدهم بعدم تكرار ذلك الفعل .....أي منطق يمكن أن يقبل ذلك الكلام وذلك التخبط ؟!!! ثم استمر في الكلام قائلا انه يتشرف بارسال رد الشركه الماليزيه عن طريق المحامي الخاص بها ....والاوراق خاليه من ذلك الرد .ايا كان فحواه رغم عدم اعتدادنا به. وبتاريخ 20/9/2005 يرسل ذلك المكتب كتاب الي رئيس الادارة المركزيه للسياسات التجاريه الدوليه ( رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق ) يقول له فيه أنه أجري بعض الاتصالات التي أسفرت عن الوقائع التاليه : قيام الشركه الماليزيه (..........................) بتصدير رسائل أدوات مائده مصنعه من البورسلين - يعتقد بأنها من منشأ صيني - ياسلام !!! عدالة المحكمه الموقره : اذا كان المكتب المنوط به العمل لم يجزم به بل في تقريره اعتقد ..... ظن مجرد ظن ( ان بعض الظن اثم ) ثم بعد ذلك يأتي رجل التحريات ويقول ما قاله بناء علي اجراءات هزليه. اتبني المحاكمات علي اتصالات وأقوال أشخاص لا نعرفهم ولم تسمعهم المحكمه وموجودون في بلاد بعيده ..... واعتقادات ظنيه لمدير مكتب التمثيل التجاري في كوالالمبور سيدي الرئيس من الجدير بالذكر أن قرار السيد وزير التجاره - المزعوم مخالفته - كان بناء علي شكوي نفس الشركه !!! ===== المتهم ومنذ فجر التحقيقات الباطله قدم ما يفيد سداده كافة الضرائب والرسوم المطلوبه كما قدم شهادات مطابقه عن تلك الشهادات الجمركيه صادره عن الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات تفيد أن الرسائل مطابقه . حيث تم الافراج عنها بمعرفة مصلحة الجمارك برسم الوارد النهائي وذلك بعد معاينتها ومطابقتها وتحديد نوعها ومواصفاتها ومدي مطابقتها للأنظمة الصحية وتحديد منشئها وتحصيل كافة الرسوم وبعد اجراء المطابقه بمعرفة الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات . ولم تحوي الاوراق عكس ذلك ..! هذا وجاءت أوراق المحضر جميعها خاليه من ثمة مايفيد أن الرسائل موضوع المحضر ذات منشأ صيني سوي من اعتقاد لمدير مكتب التمثيل التجاري بكوالالمبور مجر ظن تقول محكمة النقض أنه لما كان البين من استقراء المواد (5، 21، 23، 43، 50، 54) من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك وقرار وزير الخزانة رقم 41 لسنة 1963 الصادر تنفيذاً لأحكام المادة (54) سالفة الذكر بالقواعد المنظمة لتحليل العينات – والساري العمل به حتى الآن – أن المشرع ولئن منح مصلحة الجمارك وهي بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها وذلك دون اعتداد بما ورد من بيان بالفواتير المقدمة من صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود، وخولها في سبيل ذلك حق معاينة البضائع وتحليها لدى المعامل الكيماوية الحكومية للتحقق من نوعها ومواصفاتها ومدي مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية والتأكد من منشئها، واتفاق ذلك كله مع ما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والضرائب الأخرى المستحقة عليها وأجازت لذي الشأن حق الاعتراض على نتيجة تحليل البضاعة خلال أسبوع وإلا أصبحت نهائية إلا متى أعملت هذه المصلحة سلطتها على هذا النحو بما مكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وتحصيلها والإفراج عنها فإنها تكون قد استنفدت سلطتها بما لا يجوز لها بعد ذلك معاودة النظر في تقدير قيمتها أو إخضاعها لبند جمركي مغاير بغية تحصيل الفارق طالما كان في مكنتها التحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة موضوع التقدير. إن إخضاع مصلحة الجمارك المادة المستوردة إثر تحليلها للبند الجمركي فئة 10% بعد صيرورة نتيجة التحليل نهائية وتحصيلها الرسوم الجمركية والضرائب ثم الإفراج عنها. أثره. اعتماد الحكم المطعون فيه على تحريات الشرطة وخطاب من كلية الزراعة في إخضاع المادة المستوردة للبند الجمركي فئة 30%. خطأ وفساد في الاستدلال. (الطعن رقم 245 لسنة 71 ق – جلسة 25/6/2002) تقول محمة النقض القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس إقتناعها على رأى محرر المحضر فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة إستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها . ( المادتين 302 , 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 2156 لسنة 38 ق جلسة 1969/2/24 س 20 ق 62 ص291 ) ( الطعن رقم 121 لسنة 79 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ق 93 ص437 ) بناء علية نلتمس الحكم:- بعدم قبول الدعوي وببراءة المتهمان من التهمه المسنده اليهما بلا مصاريف. واحتياطيا ندب خبير في الدعوي محامي المتهمان خالد ياقوت المحامي


  محمد حلبة    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  22/7/2010






 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5138 / عدد الاعضاء 62