الاخ احمد مازالنا نبحث معكم عما يمكن ان يفيدكم فى قضيتكم المعروضة واليك بعض الاحكام التى من الممكن ان تقترب من حدود قضيتك
الموجز:
تفسير الاقرارات والمشارطات وسائر المحررات والعقود ومنها الصلح من سلطة محكمة الموضوع بما تراه أوفي بمقصود عاقديها ما دام تفسيرها سائغا .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الاقرارات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود العاقدين منها ما دام تفسيرها سائغا وكان عقد الصلح شأنه شأن باقي العقود في ذلك من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاه منه وأن تحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه مادامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصته منها .
( المادة / 150 من قانون المدنى )
( الطعن رقم 1886 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/17 س 34 ص1217)
الموجز:
رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الاكراه الدافع علي الوفاء المسوغ للرد . م 181مدني . شرطه . قيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 181 من القانون المدني علي أنه : ـ .- ( 1 ) كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ( 2 ) علي أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم . - بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره علي هذا الوفاء يدل علي أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الاكراه الدافع علي الوفاء هو الضغط الذي تتأثر به ارادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء متي كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء ، وقيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه ومدي أثرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .
( المادة 181 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2182 لسنة 51 ق جلسة 1986/2/2 س 37 ص 168)
الموجز:
الإكراه على الوفاء . م 181 مدنى . ماهيته . لا عبرة بمشروعية الوسيلة المستخدمة فى الإكراه أو عدم مشروعيتها .
القاعدة:
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، يستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء .
( م 181 ق . مدنى )
( الطعن رقم 655 لسنة 40 ق جلسة 1976/1/26 س 27 ص 301 )
الموجز:
رد ما دفع بغير حق لا محل له اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء مثال.
القاعدة:
تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء فاذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة اكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع علي أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لاجراء البيع فعلا ، فان هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الاكر بالمعني المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .
( المادتان 181 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 115 لسنة 33 ق جلسة 1968/3/21 س 19 ص 557 )
|