اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد الفاروق
التاريخ
6/1/2010 9:13:52 AM
  طلب مساعدة فى قضية من السادة الافاضل      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو من السادة الافاضل مساعدتى فى هذه القضية
حكم على شخص بالحبس فى قضية اصدار شيك بدون رصيد بحكم نهائى
قمنا بالتصالح مع المدعى بدفع قيمة الشيك لتوقى الاستمرار فى تنفيذ الحكم الجنائى

وبعد ذلك قمنا برفع دعوى مدنية طالبا فيها ذلك الشخص برد ما دفع بغير حق من قيمة الشيك اذ ان الباعث وراء اصدار الشيك لم يكن الا للضمان فى بعض المعاملات بين الطرفين وليس للمديونية اى ان موكلى لايدين بهذا المبلغ لذلك الشخص ولكنه اضطر ان يسدد المبلغ للمدعى حتى يتم التصالح لايقاف تنفيذ العقوبة

الا ان محامى المدعى علية دفع ان تصالح المدعى مع موكله يعتبر اقرار منه بصحة الشيك  وصحة المديونية

والمعلوم ان تصالح المتهم لتوقى الحكم الجنائى علية لا يعتبر قرينة على صحة ما جاء بالمستند , فمثلا تصالح المتهم فى جنحة شيك يعطيه الحق بعد ذلك فى رفع دعوى مدنية على المستفيد يلزمة برد ما دفعه له المتهم بغير حق


لذلك ارجو من السادة الافاضل من عنده احكام لمحكمة النقض تساند هذا وتدعم وتاكد صحة دفاعنا السابق الا يبخل علينا بها

 

 


  ايادفحماوي    عدد المشاركات   >>  31              التاريخ   >>  1/6/2010



اخي العزيز

بالرغم من عدم علمي  بنص القانون المصري حول الشيك

الا اني انصحك  بالبحث في قاعدة  ما بني على باطل فهو باطل

اخوكم المحامي الاردني

اياد فحماوي


ايادفحماوي fahmawey@yahoo.com


  محمد عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  2/6/2010





بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين

الاستاذ الفاضل / احمد فاروق

مرحبا منتدى المحامين العرب و نرحب بمشاركاتك المفيدة

 إقتباس : مشاركة احمد الفاروق

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو من السادة الافاضل مساعدتى فى هذه القضية
حكم على شخص بالحبس فى قضية اصدار شيك بدون رصيد بحكم نهائى
قمنا بالتصالح مع المدعى بدفع قيمة الشيك لتوقى الاستمرار فى تنفيذ الحكم الجنائى

 


اخي الفاضل يبدو من مشاركتك ان التصالح امام المحامي العام او النيابة بعد ان اصبح الحكم نهائي فإذا كان الامر كذلك فالمعمول به في كثير من النيابات ان من يوقع على التصالح فى هذه الحالة المجنى عليه فقط و لا يحتاج الامر لحضور المتهم او وكيله و بالتالى قد لا تجد ان المتهم قام بالتوقيع على مذكرة النيابة.

و لك منى التحية



  احمد الفاروق    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  2/6/2010



الاستاذ الفاضل / اياد بالفعل حضرتك وضعت يدك على القاعدة الاساسية التى بنيت عليها دعوى المطالبه المدنية برد مادفع بغير حق

الاستاذ / محمد عبد الحميد نعم ما ذكرته سيادتكم سليم بالفعل من يقوم بالتصالح امام المحامى العام المجنى عليه او وكيله الخاص وبالفعل احداهما من يقوم بالتوقيع والاقرار بحصوله على كافة حقوقة من المتهم  ولكن التصالح يقع اثره القانونى بين طرفى النزاع ولايحق لاى منهم تجديد النزاع سواء من المجنى عليه او الجانى وذلك بالرغم من عدم توقيع المتهم على التصالح امام المحامى العام

وقد اقر المجنى علية امام المحامى العام بانه تصالح مع المتهم نظير حصوله على قيمة الشيك وانه بالفعل قد استلم المبلغ من محامى المتهم ووقع على ذلك

ولكن عندما رفعنا الدعوى المدنية للمطالبه برد قيمة الشيك واثبتنا انه لم تكون هناك ثمة مديونية بين المدعى والمدعى عليه وان الشيك لم يكن الا للضملن واستنادا للمادة 181 من القانون المدنى بان المدعى اكره على الوفاء لتوقى الاستمرار فى تنفيذ عقوبة الحبس

وده حكم لمحكمة تميز فى نفس ظروف قضيتنا

وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضاء يتحقق بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله، أو باستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن الطاعن كان محجوزاً خلال المدة من 27/7/2002 حتي 4/8/2002 علي ذمة التحقيق في الجناية 227 لسنة 2002 الصالحية التي رفعتها النيابة بطلب معاقبته عما أسنده إليه المطعون ضده الأول من أنه أعطاه شيكين بباقي قيمة البضاعة المبيعة له بالعقد المؤرخ 20/12/2001 لا يقابلهما مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، وأنه ما أن قدم وكيل المطعون ضده المذكور العقد المؤرخ 4/8/2002 وتنازل عن شكواه أفرج عنه وهو ما لا يسوغ معه القول بعدم تحقق الإكراه علي سند مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن ذلك "لا يعد في ذاته إكراهاً ينال من إرادة المدعي، سيما وأنه لم يكن محبوساً تنفيذاً الحكم جزائي، وإنما كان حبسه علي ذمة التحقيقات التي كانت تجري في تلك القضية" فإنه يكون قد استخلص النتيجة التي انتهي إليها بناء علي تعسف في الاستنتاج يتنافر مع حكم العقل والمنطق، مما يوجب تمييزه تمييزاً كلياً.


ولكننا نريد احكام مماثلة للحكم السابق لمحكمة النقض المصرية للاستشهاد بها
واخيرا جزاكم الله خيرا


  محسن فهمي    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  3/6/2010



أستاذي الكريم
 أحمد بك فاروق
أنا لا أريد ان أثبط من عزيمتكم ولكن من المستقر عليه فقها وقضاءا أنه لا عبره بالباعث وراء إصدار الشيك سواء أكان للضمان أوغيره إلا إذا  تم إثبات هذا الشيك في عقد يؤكد ذلك ولكن حاول عسي الله أن يوفقكم وشكرا
 


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  3/6/2010



http://kanoun.roo7.biz/montada-
f6/topic-t1118.htm#2088
ارجو الدخول على الرابط عاليه وكذا الرابط التالى
http://kanoun.roo7.biz/montada-f6/topic-t1447.htm?highlight
ما عليك الا اخذ الرابط كوبى ووضعه فى مربع البحث اعلى الصفحه وتشغيله


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  3/6/2010



وفي هذا قضت محكمة
النقض بأنه : .


(1) لما كانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم
المدنية مقصورة على ما كان موضوعا للمحاكمة ولما كانت جريمة إعطاء الساحب الشيك
إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب أمر تتكامل به الجريمة
الجنائية باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك
بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام
المسئولية الجنائية وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك 00 ومن ثم فإن
الحكم بإدانة المطعون عليه عن جريمة إعطائه الطاعن شيكا بدون رصيد لا يستلزم
لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك لأن هذه الواقعة ليست لازمة لإقامة ذلك الحكم
ولا أثر لها على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية ، ومن ثم
فهي لا تقيد المحكمة المدنية ولا يقدح في ذلك قضاء الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي
عن الجريمة ذلك أن المطالبة بقيمة الشيك ليست تعويضا عن هذه الجريمة بل هي عبارة
عن دين مستحق سابق على وقوعها غير مترتب عليها ومن ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم
المدنى من عدم أحقية الطاعن في اقتضاء قيمة الشيك وبالتالي استبعاد قيمته من المبلغ
المطالب به وبين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر أدبى نشأ مباشرة عن الجريمة 0


طعن رقم 710 لسنة
43 ق جلسة 21/6/ 1977 الموسوعة الشاملة لأحكام محكمة النقض للمستشار عبد المنعم
الشربينى ــ الجزء الثانى ، السنة 28 ص
918 قاعدة رقم 212 ومشار إلي ذلك الحكم أيضا في مجموعة أحكام النقض المدنية السنة
28 ص 1463 0


(2) أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة
الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق
الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن
كان موضوع محاكمة وعلى إلاسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى
إلاسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه
البراءة أو تلك إلادانة ، لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك
تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها واساها
ونطاقها إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها
لبحث بواعث وسبب تحريره فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة
على الجنحة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك وكان
الثابت من الحكم الجنائي رقم 000000 والمرفق صورته بملف الدعوى أن الدعوى الجنائية
رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد وقد
قضى فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك
وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث
مدى إلزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه ولا يغير من ذلك ما أورده
الحكم الجنائي سالف الذكر في أسبابه من أن الشيك كان للضمان إذ لم يكن ما قرره في
هذا الشأن لازما لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية
الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام الحكمة المدنية وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا نظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس 0


نقض مدني رقم
3286 لسنة 55 ق جلسة 25/2/1991 مشار إليه في مؤلف الدكتور / على عوض حسن ، الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، دار الفكر الجامعي ــ الإسكندرية ص 88 ــ 89 انظر كذلك نقض
6/2/1962 مجموعة أحكام النقض السنة 13 قاعدة رقم 33 ونقض 25/12/1981 مجموعة أحكام
النقض السنة 32 قاعدة 17 ص 974 ، ونقض 11/2/1974 مجموعة أحكام النقض السنة 25 ص 119 قاعدة 28


  احمد الفاروق    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  3/6/2010



  إقتباس : مشاركة محسن فهمي


أستاذي الكريم
 أحمد بك فاروق
أنا لا أريد ان أثبط من عزيمتكم ولكن من المستقر عليه فقها وقضاءا أنه لا عبره بالباعث وراء إصدار الشيك سواء أكان للضمان أوغيره إلا إذا  تم إثبات هذا الشيك في عقد يؤكد ذلك ولكن حاول عسي الله أن يوفقكم وشكرا
 
استاذى الفاضل / محسن فهمى
حضرتك التبس عليك الامر فالموضوع غريب بعض الشى وهذا هو الجديد فى القضية
المعروف ان من يقوم برفع دعوى الالزام باداء قيمة الشيك وهى الدعوى المدنية هو المجنى علية فى جنحة اصدار شيك بدون رصيد اى الشخص الذى تم اصدار الشيك لصالحه الا ان ذلك الشخص لم يلجا لرفع هذه الدعوى المدنية لانه بالفعل حصل على قيمة الشيك نظير التصالح فاضطررنا لقبول ذلك لتوقى الاستمرار فى تنفيذ عقوبة الحبس وقد اقر بانه قد حصل على قيمة الشيك بالتصالح وذلك بالرغم من عدم وجود ثمة مديونية بين ذلك الشخص وموكلى اى ان موكلى اكره على الوفاء بدين غير مستحق

والجديد هنا فى القضية ان من يطالب برد قيمة الشيك هو المتهم الذى صدر ضده الحكم فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد استنادا لنص المادة 181 من القانون المدنى


  احمد الفاروق    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  3/6/2010



استاذى الفاضل / محمد راضى مسعود سعدت كثيرا بمشاركة حضرتك ولما عرضته من احكام وروابط افادتنى كثيرا فى الموضوع وهذا ليس بجديد على شخصكم الكريم الا ان ما ابحث عنه غير ذلك وهذا هو سبب طرحى للموضوع فقد بحثت كثيرا ولكنى لم اجد ما ابحث عنه وهذا ما ابحث عنه

الا ان محامى المدعى علية دفع ان تصالح المدعى مع موكله يعتبر اقرار منه بصحة الشيك  وصحة المديونية

والمعلوم ان تصالح المتهم لتوقى الحكم الجنائى علية لا يعتبر قرينة على صحة ما جاء بالمستند , فمثلا تصالح المتهم فى جنحة شيك يعطيه الحق بعد ذلك فى رفع دعوى مدنية على المستفيد يلزمة برد ما دفعه له المتهم بغير حق

اريد احكام نقض تتحدث عن ان تصالح المتهم مع المجنى علية فى جنحة خيانة امانه او شيك بدون رصيد لايعتبر قرينة على صحة ما جاء بالمستند

وحكم التميز الذى قمت بوضعه بمشاركة سابقة بنفس الموضوع هنا ينطبق تمام على القضية هنا

وقد وجدت حكم نقض يتحدث عن الموضوع ولكن بطريقة غير مباشرة

الموجز:

رغبة الخصم في تسوية النزاع عدم اعتبارها اقرارا بحق خصمه.

القاعدة:

ابداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لا يفيد حتما وبطريق اللزوم استمرار هذه الرغبة في كل الأوقات ، كما لا يفيد اقراره بحق خصمه .
( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق جلسة 1967/1/17 ص 120 )

وبالاستشهاد بذلك الحكم مع وجود الاكراه المتمثل فى حبس موكلى نجد ان تصالحه مع المجنى علية لايعتبر قرينة او اقرار بصحة المستند وصحة المديونية

وجزك الله خيرا استاذنا الفاضل / محمد راضى مسعود


  احمد الفاروق    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  3/6/2010



استاذى الفاضل / محمد راضى مسعود سعدت كثيرا بمشاركة حضرتك ولما عرضته من احكام وروابط افادتنى كثيرا فى الموضوع وهذا ليس بجديد على شخصكم الكريم الا ان ما ابحث عنه غير ذلك وهذا هو سبب طرحى للموضوع فقد بحثت كثيرا ولكنى لم اجد ما ابحث عنه وهذا ما ابحث عنه

الا ان محامى المدعى علية دفع ان تصالح المدعى مع موكله يعتبر اقرار منه بصحة الشيك  وصحة المديونية

والمعلوم ان تصالح المتهم لتوقى الحكم الجنائى علية لا يعتبر قرينة على صحة ما جاء بالمستند , فمثلا تصالح المتهم فى جنحة شيك يعطيه الحق بعد ذلك فى رفع دعوى مدنية على المستفيد يلزمة برد ما دفعه له المتهم بغير حق

اريد احكام نقض تتحدث عن ان تصالح المتهم مع المجنى علية فى جنحة خيانة امانه او شيك بدون رصيد لايعتبر قرينة على صحة ما جاء بالمستند

وحكم التميز الذى قمت بوضعه بمشاركة سابقة بنفس الموضوع هنا ينطبق تمام على القضية هنا

وقد وجدت حكم نقض يتحدث عن الموضوع ولكن بطريقة غير مباشرة

الموجز:

رغبة الخصم في تسوية النزاع عدم اعتبارها اقرارا بحق خصمه.

القاعدة:

ابداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لا يفيد حتما وبطريق اللزوم استمرار هذه الرغبة في كل الأوقات ، كما لا يفيد اقراره بحق خصمه .
( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق جلسة 1967/1/17 ص 120 )

وبالاستشهاد بذلك الحكم مع وجود الاكراه المتمثل فى حبس موكلى نجد ان تصالحه مع المجنى علية لايعتبر قرينة او اقرار بصحة المستند وصحة المديونية

وجزك الله خيرا استاذنا الفاضل / محمد راضى مسعود


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  3/6/2010



الاخ احمد مازالنا نبحث معكم عما يمكن ان يفيدكم فى قضيتكم المعروضة واليك بعض الاحكام التى من الممكن ان تقترب من حدود قضيتك
 

الموجز:

تفسير الاقرارات والمشارطات وسائر المحررات والعقود ومنها الصلح من سلطة محكمة الموضوع بما تراه أوفي بمقصود عاقديها ما دام تفسيرها سائغا .

القاعدة:

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الاقرارات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود العاقدين منها ما دام تفسيرها سائغا وكان عقد الصلح شأنه شأن باقي العقود في ذلك من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاه منه وأن تحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه مادامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصته منها .
( المادة / 150 من قانون المدنى )
( الطعن رقم 1886 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/17 س 34 ص1217)

الموجز:

رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الاكراه الدافع علي الوفاء المسوغ للرد . م 181مدني . شرطه . قيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 181 من القانون المدني علي أنه : ـ .- ( 1 ) كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ( 2 ) علي أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم . - بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره علي هذا الوفاء يدل علي أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الاكراه الدافع علي الوفاء هو الضغط الذي تتأثر به ارادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء متي كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء ، وقيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه ومدي أثرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .
( المادة 181 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2182 لسنة 51 ق جلسة 1986/2/2 س 37 ص 168)

الموجز:

الإكراه على الوفاء . م 181 مدنى . ماهيته . لا عبرة بمشروعية الوسيلة المستخدمة فى الإكراه أو عدم مشروعيتها .

القاعدة:

الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، يستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء .
( م  181 ق . مدنى )
( الطعن رقم 655 لسنة 40 ق جلسة 1976/1/26 س 27 ص 301 )

الموجز:

رد ما دفع بغير حق لا محل له اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء مثال.

القاعدة:

تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء فاذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة اكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع علي أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لاجراء البيع فعلا ، فان هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الاكر بالمعني المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .
( المادتان 181 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 115 لسنة 33 ق جلسة 1968/3/21 س 19 ص 557 )

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1653 / عدد الاعضاء 62