اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
يسري عوض
التاريخ
4/25/2010 7:09:41 AM
  أثر النزاع المسلح على رعايا الدول المتحاربة في القانون الدولي       

   أثر النزاع المسلح على رعايا الدول المتحاربة في القانون الدولي

 


تبيح القوانين الوضعية لرأس السلطة في الدولة (*) حق إصدار الأحكام العرفية والاستثنائية وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخطر الذي يتعرض لها البلاد ، أو حق تعليق بعضا أو كلا من الأحكام المنصوص عليها في فصل الحريات والحرمات والحقوق الدستورية (**).
وهذه الأحكام لا تأتي من فراغ بل تجد سندها من نصوص الدستور لكل دولة حيث أن كافة الدساتير في العالم تعطي لرئيس الدولة الحق في إصدار الأحكام العرفية والقرارات الاستثنائية مما يعني أن هذه الأحكام لها سندها الدستوري وهذا ما دعا البعض على اعتبار أن الدولة بها نظامين قانونيين : نظام للظروف العادية ونظام للظروف الاستثنائية يعرف بقانون الطوارئ أو قانون الأحكام العرفية(1).

 


أول تلك الضرورات التي تبيح مخالفة القوانين وإصدار الأحكام العرفية هي حالة تعرض البلاد إلى حرب أو غزو أو حصار أو اندلاع الثورات الداخلية المسلحة ، وعرف هذا النوع بحالة الطوارئ الحقيقية أو العسكرية أو حالة الأحكام العرفية العسكرية،ذلك أنها لا تطبق إلا نتيجة لأعمال الحرب وعلى أماكن الحرب التي يحاصرها العدو (2) ويتم الإعلان عن هذا النوع من الأحكام العرفية بعد نشوب الحرب وأعمال القتال فعلاً ، وأما الأحكام العرفية السياسية فتواجه أزمات تقل في حدتها عن الحرب .فيكفي للعمل بها توافر خطر الحرب لا وقوعها فعلاً (3).

 


وهذه الأحكام إما أن تطبق من قبل السلطة من داخل الدولة على إقليمها لمواجهة اعتداء دولة أخرى أو لمجابهة خطر النزاع المسلح الداخلي وهذه تخضع للقانون الداخلي العسكري ، وإما أن تعلن من قبل سلطات العدو عند احتلالها للدولة المتحاربة معها أو جزء من أراضيها وذلك لحماية قواتها وأمن سكان هذه المنطقة المحتلة ويرجع معالم هذه الأحكام لقواعد القانون الدولي (4)

 


ومما لا شك فيه أن حالة الطوارئ سواء كانت أحكامها عسكرية أم سياسية وأيا كانت الجهة التي صدرتها فإنها أثر من أثار النزاع المسلح الذي لا ينحصر في شخص المقاتلين وحاملي السلاح فقط بل يتعداهم إلى المدنيين ، وهم الفئة العظمى التي تتأثر من اندلاع الحروب سواء كان ذلك في حرياتهم الشخصية أو في تصرفاتهم القانونية أو في حقوقهم وحرياتهم العامة التي كفلها لهم الدساتير والقوانين ، ولعلها أهم الآثار القانونية التي يتأثر بها المدنيون حيث أن إعلان حالة الطوارئ تنقل كافة اختصاصات السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية وتشكل بموجبها محاكم الطوارئ أي المحاكم العسكرية ولكل ذلك أثره في الوضع القانوني للأشخاص ولما يتبع ذلك من قرارات وأوامر استثنائية تصدر مقيدة للحقوق والحريات الشخصية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والدساتير ونرى مناقشة تلك الحقوق وإيضاح مدى تأثير النزاع المسلح عليها بصفة عامة حيث أن ذلك من اختصاص القانون الدستوري والقوانين الداخلية للدولة وذلك على النحو التالي:

 


1. حق الحرية والأمان : وفقاً لآليات حقوق الإنسان يتم انتهاك هذا الحق بالاعتقال غير القانوني أو التعسفي، وأثناء النزعات المسلحة وباعتبار أن البلاد تمر بحالة طارئة تقوم سلطات الأمن باعتقال كافة المشتبه فيهم سواء كان الاشتباه لمعايير سياسية كاعتقال رجال المعارضة أو أمنية كاعتقال معتادى الإجرام خوفا من إنفلات الأمن

 

.
2. الحق في المحاكمة أمام القضاء العادي . رغم أن الحق في المحاكمة أمام القضاء العادي حق أساسي للأفراد ، صوناً للحريات ، إلا انه في حالة النزاعات المسلحة التي تتعرض لها البلاد تقوم السلطة الحاكمة أو السلطة المحتلة بتشكيل محاكم عسكرية أو محاكم خاصة تشكل لمواجهة الخطر الطارئ التي تتعرض لها البلاد ، ولهذه المحاكم سلطة مطلقة غير قابلة للتعقيب وتكون أحكامها بمنأى عن سلطات المحاكم العليا المدنية ، ورغم أن الأصل في اختصاص هذه المحاكم الفصل في الجرائم الماسة بأمن الدولة ، أو الجرائم التي تقع مخالفة لأوامر السلطة القائمة على حالة الطوارئ (5) إلا أن العمل جرى أن تحال إليها بعض الجرائم التي تقع مخالفة للقوانين القائمة في الدولة أو جرائم القانون العام .و تكون أحيانا تلك المحاكمات بصورة سرية غير معلنة وتنفذ أحكامها فورا والتي قد تصل إلى الإعدام دون إعطاء المهلة للطعن فيها ، وفي هذه المحاكم إهدار واضح للحقوق الإنسان إلا أن الساسة يرون انه لابد من تلك المحاكمات للحفاظ على كيان الدولة

 

.
3. حق حرية المشاركة وحرية الاجتماع والتنظيم.وفقاً لآليات حقوق الإنسان الدولية يتم انتهاك هذا الحق بطرق مختلفة منها عدم السماح بالمظاهرات العامة السلمية ، وحيث أنه وفي هذه الحالات الاستثنائية التي تمر بها البلاد يكون وقوع الضرر أكبر على الأمن والنظام لمثل هذه المظاهرات وخوفا من استغلالها بصورة سيئة تضر بالبلاد و أمنها لا يسمح بهذه المظاهرات وتقيد الحق فيها ، بل قد يصل الحال إلى إصدار أمر بحل جميع الاتحادات والتنظيمات الفئوية والغير فئوية ، وتمنع استنادا لحالات الطوارئ الاجتماعات والتجمعات لعدد معين من المواطنين ولو كان تجمعهم لأسباب خارجة عن السياسة

 

.
4. حق التنقل. يجوز للسلطات في الدولة وفقا للأحكام العرفية أن تمنع بعض الأشخاص من التنقل من مناطقهم وتحدد لهم مكان إقامتهم جبراً .
5. حق حرية الرأي والتعبير .وفقاً لآليات حقوق الإنسان الدولية ينتهك هذا الحق بتقييد جمع المعلومات والأفكار السياسية والفنية أو التجارية ، تقييد حرية الصحافة ، وضع قيود على النشر ومراقبة ومراجعة المطبوعات اليومية وغير اليومية

 

 
6. اثر النزاع المسلح على الخصوصية الشخصية : وفقا لآليات حقوق الإنسان فان هذا الحق ينتهك من قبل السلطات بطرق مختلفة منها التدخل في حياة الأشخاص الخاصة والمراسلات الشخصية ،وهدم المنازل ، وهذه الحقوق من أكثر الحقوق تعرضاً للانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة حيث تقوم السلطات بإصدار أوامرها بمراقبة الرسائل البريدية والتلغرافية والتلفونية والتصنت عليها ، كما يطالعنا المحطات الفضائية يوميا بانتهاك إسرائيل لحق السكنى بهدمها لمساكن ومنازل المواطنين الفلسطينيين ، والأسرة الدولية ساكنة لا تتحرك قيد أنملة رغم أن هذا الانتهاك يعد من قبيل الحقوق التي لا يجوز انتهاكها ولا الانتقاص منها استنادا على حالة الضرورة .
7. الحق في مغادرة البلاد. يجوز لسلطات الطوارئ منع أي شخص ترى أن في خروجه خطراً على أمن البلاد من السفر ومغادرة البلاد .
8. حق التملك : يجوز أثناء الحرب وسريان الأحكام العرفية وأحكام الطوارئ سحب رخص السلاح والأمر بتسليم الأسلحة بكافة أنواعها والذخائر وإغلاق مخازن السلاح وحظر تملكها ، كما يجوز لها من امتلاك أو تحديد سلع ومواد أولية معينة تحتاجها في حربها .
9. حق التجوال : درجت الدول إلى حظر التجوال أثناء اندلاع النزاعات المسلحة وفي حالات الطوارئ وذلك في ساعات محددة لا سيما بعد غروب الشمس والى الساعات الأولى من النهار وذلك حفظا على أرواح الرعايا والمقيمين وحفاظا للأمن ، وتنفيذاً لهذا الحظر يجوز قانوناً إطلاق النار على كل من يخالف الحظر.

 


10. التهجير الجماعي. على الرغم من أن تهجير وترحيل السكان المحليين محظور بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1945 إلا أنه يعد مشروعا متى ما كان ذلك لدوافع أمنية عسكرية أو للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم أي لابد أن يكون التهجير والترحيل لأسباب أمنية قهرية ،" وإذا كان لابد من عمليات الترحيل هذه، وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل السكان واستقبالهم في ظروف مرضية من حيث المأوى، والصحة والأمن ، والتغذية . ويرخص للأشخاص أو مجموعة الأشخاص المرحلين على هذا النحو بالعودة إلى موطنهم بمجرد انتفاء الأسباب التي قضت إلى ترحيلهم ويبذل كل جهد مستطاع لتحقيق رغبة الأشخاص الذين يريدون البقاء معاً . ويتعين تمكين أفراد العائلات من البقاء معاً إذا رغبوا في ذلك، ويكون الأشخاص المرحلون على هذا النحو أحرارا في تحركاتهم في الأقاليم ما لم يتطلب أمن الأشخاص المعنيين أو أسباب أمنية قهرية غير ذلك(6)

 

 .
11. أثر النزاع المسلح على المطالبة بالتعويض عند انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان . معلوم أنه في الظروف العادية يحق لكل إنسان أن يطالب بالتعويض عما يلحقه من انتهاكات لحقوقه الأساسية ، إلا أنه ووفقاً لقوانين الطوارئ ولحالة الضرورة لا يحق للمتضررين المطالبة بتعويضهم عما يلحقه من ضرر من قوات الأمن المكلفين بحفظ النظام ، ولا يتم التحقيق في ذلك إلا في إطار ضيق

 

 .
وبما انه عادة لا تتفق الأوامر واللوائح والقواعد القانونية الصادرة في حالات إعلان الطوارئ مع ما عليه الدستور حيث لا تكفي فيها التدابير العادية والقوانين السارية ، للتصدي للحالة الخطرة التي تمر بها البلاد لذا يسمح فيها بالانتقاص من بعض الحقوق الدستورية كما أوضحنا ، ولكن يجب أن يكون الانتقاص بالقدر اللازم لمواجهة الحالة الطارئة ، وعلى ألا ينقص ذلك من الحقوق الأساسية ، والتي أطلق عليها البعض القواعد الإنسانية الدنيا ، وأن لا يكون متعارضا مع المتطلبات الأخرى بمقتضى القانون الدولي ، وهذا ما فطنت إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادتها الرابعة على أنه " في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة ، والمعلن قيامها رسمياً ، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد بالالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي "(7) وحتى لا تجعل السلطة هذه المادة مطية لهدر كافة حقوق الإنسان لم تترك على إطلاقه وقيدت بموجب البند 2على إلا يكون في استعمال هذا النص مساس في حياة الإنسان تعسفا ، وأن لا يحكم بعقوبة الإعدام إلا لجرائم أشد ووفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة ، كما لا يجوز الإبادة الجماعية ، أو إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهين بالكرامة ، كما لا يجوز استرقاق أحد ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما ولا يجوز إخضاع أحد للعبودية أو المساس بشخصيته القانونية أو منعه من اعتناق ما يشاء من دين أو التعبد وإقامة الشعائر الدينية . ولكن في اعتقادنا أنه متى ما استغلت التجمعات الدينية للفتن ، يجوز في الحالات الاستثنائية الخطرة حظر ذلك ومنعه.

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
( * ) كانت الإمبراطورية الرومانية عندما يحل بها خطر تعقد اجتماعا لمجلس الشيوخ ليقرر هل حالة الخطر التي تمر بها البلاد ، تستدعي الالتجاء إلى الإجراءات الاستثنائية ؛ ومن ثم تعيين حاكم خاص أم لا ؟ فإذا كانت الحالة تستدعي تعيين حاكم خاص ، واقر مجلس الشيوخ ؛ فان الذي يقوم بتعيين الحكم الخاص (ديكتاتور ) هو الحاكم العادي فإذا تولى الحاكم الخاص كانت قراراته بمنأى عن التظلم ، وأحكامه بمنأى عن الطعن ( راجع للاستزادة مؤلف عبدالحميد الشواربي وشريف جاد الله ـ شائبة عدم دستورية ومشروعية قراري إعلان ومد حالة الطوارئ والأوامر العسكرية ـ منشأة المعارف الإسكندرية 2000م .

(**) ينص دستور السودان في المادة 131 الباب الثامن تحت عنوان حالة الطوارئ وإعلان الحرب على أن "1- لرئيس الجمهورية عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منه ، حرباً كان أو غزوا أو حصارا أو كارثة أو أوبئة ، أو يهدد سلامتها واقتصادها ، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منها وفق الدستور والقانون . 2- يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من صدوره وإذا لم يكن المجلس منعقدا يدعى لاجتماع طارئ ، 3- إذا وافق المجلس على إعلان حالة الطوارئ يستمر نفاذ أي قانون يكون احتياطيا لحالة الطوارئ أو أمر استثنائي . كما أعطى لرئيس الجمهور بموجب المادة 132 الحق في أن يتخذ بموجب قانون أو أمر استثنائي الحق في أن يعلق بض أو كل من الأحكام المنصوص عليها في فصل الحريات والحرمات والحقوق الدستورية عدا الحق في التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية أو بحرية العقيدة أو بالحق في التقاضي أو حرمة البراءة وحق الدفاع . كما أعطى الحق لرئيس الجمهورية في إصدار أي تدبير يراها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ وتكون لتلك التدابير قوة القانون .

(1) عبدالحميد الشواربي وشريف جاد الله ـ ص 64 .

(2) د. عبدالحميد الشواربي وشريف جاد الله ـ ص 82

(3) فتحي فكري ـ الاعتقال دراسة للمادتين الثالثة والثالثة مكرراً من قانون الطوارئ ـ دار النهضة العربية القاهرة 1992م ص 15 محيلاً إلى مؤلف الدكتور فتحي سرور الشرعية والإجراءات الجنائية 1977ص 285 وجميل يوسف قدورة كتكت ـ نطاق الشرعية الإجرائية في الظروف الاستثنائية رسالة ـ كلية الحقوق جامعة القاهرة 1987ص 68، 70 .

(4) المرجع السابق ـ ص 14

(5) د.فتحي فكري ـ ص 42

(6) مشروع جديد لإعلان عن القواعد الإنسانية الدنيا وضعها فريق من الخبراء في 30/12/1990م في توركو تم نشرها في المجلة الدولية للصليب الأحمر ، السنة الرابعة العدد16 مايو / يونيو /1991 م .

(7) المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

 

 


د.يسري عوض عبدالله
مستشار قانوني بمجموعة شركات الفوزان
Dr.Yousri.Awad@sudaneselaw.net
00966565824640

 

نشرتها سابقا في منتدى شبكة القانون السوداني 

www.sudaneselaw.net 

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  25/4/2010



جزيل الشكر لأستاذنا الفاضل

الدكتور يسري عوض

بحث يستوجب التأني لقراءته

وربما نحتاجه كسوريين مهددين بحالة الحرب كل حين  فنعرف ما لنا وما علينا


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  26/4/2010



التحية والشكر للدكتور يسري على هذا البحث القيم وكما ذكرت الزميلة الفاضلة الأستاذة مجد عابدين فإن البحث يستوجب التأني لفراءته والاستفادة المؤكدة منه لاسيما فجميعنا في حالة حرب..

تحياتي للجميع


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  16/5/2010



شكرا للاستاذ الفاضلة مجد عابدين وللاخ الاستاذ مساعد قرين على تعقيبهم ونسأل اللع العافية وان نرى أمتنا تتوحد وتضع قواعد دولية في مجال العلاقات الدولية الانسانية مستمدة من أحكام الشرع الاسلامي وآلية لتطبيق هذه القواعد على كما هو في المحكمة الجنائية الدولية التي اصبحت سيفا مسلطا على رقاب الأمم ، فليكن ذلك مما نعده من قوة ورباط خيل


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  17/5/2010



شكرا للدكتور / يسري عوض

بحث رائع نشكر سيادتكم علي هذا المجهود , وقد وصلتني كل كلمة بالبحث , إذ كنت قد تناولت جانبا من هذا الموضوع علي هامش بحث مطول أيام الماجستير بعنوان " بعض الاتجاهات الحديثة في مفهوم سيادة الدولة " وما يلقي به هذا المفهوم من ظلال في حالة السلم والحرب , وكما أشرت سيادتكم فإن سن القوانين العرفية لابد أن يكون لضرورة ملجئة , والضرورة تقدر بقدرها , وسلطة الدولة في إعلان القوانين العرفية ليست مطلقة , وتنتهي تلك الحالة بإنتهاء الضرورة التي دعت اليها , لما تمثله من مساس بحقوق الأفراد التي صانها الدستور , والتي تتمثل في انتهاء الحرمات والحريات والخضوع للمحاكم العسكرية وعدم إمكانية الطعن في تلك الأحكام .

وما أحوجنا لتجلية المفاهيم التي أشرت اليها سيادتكم , خاصة في مصر التي ترزح تحت نير تلك الأحكام العرفية منذ أمد بعيد , دون أن تتوافر حالة الضرورة لفرضها مع إمكانية الاستعاضة عنها بالقوانين العادة والقاضي الطبيعي , ولكن استخدام الدولة لمفهوم السيادة بمعناه الفضفاض مخالفة بذلك القوانين والأعراف الدولية هو ذريتها الوحيدة لفرض تلك القوانين , ولعل المظاهرات والاحتجاجات والأصوات التي تعالت هنا وهناك أثناء عرض الموضوع علي مجلس الشعب المصري لتمديد العمل بالأحكام العرفية لهو أكبر دليل علي افراط الدولة في استخدام سلطتها المطلقة مخالفة بذلك القانون الإنساني الدولي , ونأمل قريبا أن يأتي من يضع حدا لهذا الأمر في ظل تنامي الوعي واستخدام جموع الناس للرقابة الشعبية .

حسني سالم المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4336 / عدد الاعضاء 62