كنت شارعا فى اعداد موضوع بحثى كبير عن ضرورة الغاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية مبينا أسباب هذا الدفع من خلال مناقشة اختصاصاتهما وأن تلك الاختصاصات يمكن بسهولة أن نعهد بها الى جهات أخرى قائمة وتمارسها أو قريبا منها بالفعل - أقصد الاختصاصات المذكورة - وبالتالى نتلافى الاجراءات الكثيرة والتعقيدات الادارية العديدة التى خلفتها الهيئتان السابقتان
الا أنه استوقفنى لبرهة هذا الاقتراح بالتعديل الذى عرض على مجلس الشعب منذ أيام ليست بالكثيرة ولاقى قبولا من لجنة الاقتراحات والشكاوى تمهيدا لعرضه واصداره
ورأيت أن نتدارسه معا .. لنرى هل هو بالفعل خطوة فى الطريق الصحيح واخضاع للكافة بما فيهم أعضاء الرقابة الادارية والشرطة والجهاز المركزى والمحافظين وغيرهم لسلطة النيابة الادارية وتعديلا جوهريا فى صلاحياتها .
أم أنه ترقيع فى ثوب خلق ... لا يسمن ولا يغنى من جوع .. ويبقى نداء الغاء تلك الهيئة مع شقيقتها فى قضايا الدولة قائما ...؟
دعوة للبحث
((( اقتراح مشروع )))
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع القانون رقم لسنة
بتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية
رقم 117 لسنة 1958
مقدم إلى مجلس الشعب بتاريخ 18/2/2010
المذكرة الإيضاحية
(( لمشروع قانون تعديل أحكام قانون النيابة الإدارية ))
* أوجبت المواد 65 ، 165 ، 166 من الدستور استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بما نص عليه من أن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ومما لا شك فيه إنه وإن نص الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون وأن القضـاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهـم لغير القانـون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة.
ولما كانت النيابة الإدارية شأنها شأن النيابة العامة فلم يشملهما الدستور كسلطتين قضائيتين إلا أن جموع فقهاء القانون قد اعتبروا أن النيابة العامة سلطة قضائية باعتبارها قضاء تحقيق تمهد لإصدار الحكم وتباشر الادعاء الجنائي أمام المحاكم والنيابة الإدارية أيضاً قضاء تحقيق تمهد لإصدار الحكم وتباشر الادعاء التأديبي أمام المحاكم فيسري عليها ما يسري على النيابة العامة تضمهما معا المواد 65 ، 165 ، 166 من الدستور.
وإذا توارت القوانين ونصوصها باعتبار القضاء الإداري على وجه العموم والمحاكم التأديبية على وجه الخصوص قضاء بدون نيابة فإذا بخلل في المنظومة القضائية لابد من تلافيه والاهتداء بالأصل العام فالقضاء العادي يظلله نيابة عامة تغذية وتمهد له الدعوى للنظر فيها.
والنيابة الإدارية أنشئت منذ أكثر من خمسين عاما كحلم للمشرع في إيجاد قاضي تحقيق محايد ومستقل عن السلطة التنفيذية يتولى التحقيق مع كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبدون استثناء في الجرائم التأديبية بل أوكل لها أيضاً عبء شديد ؟؟؟؟ وهو محاربة الفساد الإداري ولم يكن المشرع ليطمئن على تنفيذ ذلك إلا إذا أوكل ذلك لهيئة قضائية مستقلة.
وإيماناً بهذه المعاني السامية وعملا على تحقيقها فقد تم إعداد المشروع المرفق لتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية الصادر برقم 117 لسنة1958م.
* وفيما يلي أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع:
1) اختصاص النيابة الإدارية يجب أن يستمد من قانونها:
لما كان اختصاص النيابة الإدارية سواء تلك التي تتعلق بنوعية المخالفات التي يجب أن تباشر تحقيقاتها أو تلك التي تتعلق بالدرجة الوظيفية أو المتعلقة بفئات العاملين الذين يدخلون في ولايتها إنما هي مستمدة من قوانين أخرى تختص بتنظيم طائفة معينة من الموظفين ولما كان ذلك يمثل تقدير عليها في اختصاصاتها وإفراغ الهدف من إنشائها وهو ملاحقة كافة الموظفين والعاملين في حالة ارتكابهم جرائم ومخالفات ومنعهم من أن يعثون في الجهاز الإداري فساداً أو أن ينخرون كالسوس في متن الإصلاح.
فكان لزاما تدارك هذا الخلل وعلى المشروع المرافق – تمكينا من أداء رسالة النيابة الإدارية على الوجه الأكمل – بالنص بمتن المشروع على تحديد الاختصاص النوعي والاختصاص الوظيفي لها.
وحتى يكون الأمر محققاً للغايات المرجوة فقد حرص المشروع على شمول اختصاصات النيابة الإدارية بالتحقيق مع كافة العاملين بالدولة ولملمة الاختصاصات المبعثرة في عدة قوانين في تشريع واحد.
2) امتداد ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق والتصرف مع كافة العاملين بالجهات التابعة للدولة والشركات القابضة والتابعة بدون استثناء.
على الرغم من الدور الجليل الذي تتولاه النيابة الإدارية بصفتها أداة الحكم مجتمعة في تتبع الجرائم والمخالفات المرتكبة وأنواع التقصير التي يستوجب العقاب واكتشاف مواطن القصور وأوجه الخلل في النظام الإداري وصولا إلى الهدف الأسمى وهو محاربة الفساد إلا أنه من العجيب أن تصدر عدة تشريعات تسلب النيابة الإدارية اختصاصاتها بقصد إبعاد ما يقع داخل هيئات معينة عن نطاق المسئولية التأديبية ليصبح الأمر فوضى لا ضابط له ولا رابط ويجعل من الاستثناء قاعدة ومن القاعدة استثناء ومن الأمثلة على ذلك القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ثم تحذو جميع المعاهد العلمية والبحثية هذا الحذو فنصت جميع القرارات الجمهورية لكافة المعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي على تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ثم صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية استبعد فيه ولاية النيابة الإدارية في تحقيق مع أعضاء هيئة البحوث واسند التحقيق إلى عضو من مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس كذلك القرارات الجمهورية الصادرة بشأن هيئة كهرباء الريف وهيئة كهرباء مصر وغير ذلك من القوانين واللوائح التي استبعدت فيها ولاية النيابة الإدارية في التحقيق وكان ذلك بسبب غياب التنسيق في تشريعات التأديب فجعل من الأمر فوضى وخلخل النظام التأديبي وأفرغه من مضمونه وفي ذلك مسالب وعيوب خطيرة منها:-
- فتلك التشريعات الاستثنائية تهدر مبدأ المساواة فتطبق العدالة ضد فئة معينة وتهدرها لصالح فئة أخرى فكيف للنيابة الإدارية؟! أن تختص بالتحقيق مع وكيل أول وزارة ولكنها لا تختص مع عامل نظافة أو سائق في إحدى الجامعات إلا بناء على طلب من رئيس الجامعة.
- كما إنه ما الداعي ولصالح من ؟! أن يحمل القانون الأخوة أساتذة كلية الحقوق أعباء جديدة فوق أعبائهم وهي التحقيق مع زملائهم من أعضاء هيئة التدريس والمحقق ، والمحقق معه تابعان لجهة إدارية واحدة مما قد يخلق بعض الحساسية في أداء مهمة التحقيق وتزداد الحساسية والحرج إذا وقعت المخالفة التأديبية من عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق.
وليس من المعقول أيضاً أن يسند التحقيق مع أعضاء هيئة البحوث الزراعية إلى عضو مجلس الدولة ينتدبه رئيس مجلس الدولة وهو اختصاص بعيد عن اختصاصات مجلس الدولة واستبعاد جهة قضائية محايدة في إجراءات التحقيق لا شك أن ذلك سيؤدي إلى ضياع المسئوليات التأديبية ويصبح تأديب هؤلاء لا فائدة منه.
كما أن اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع العاملين بالشركات القابضة والتابعة إنما هو اختصاص أصيل باعتبار أنها من ضمن الشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها.
ولذلك فقد عني المشروع المرفق على إلغاء تلك الاستثناءات التي لا مبرر لها باعتبار أن الجميع أمام القانون سواسية ورد الحق للنيابة الإدارية باعتبارها هيئة قضائية محايدة مستقلة عن أي سلطة وباعتبارها قضاء التحقيق التي تنير إلى اتخاذ الحكم العادل عند التصرف وحتى لا تضيع الحقيقة وسط متاهات من الأضابير والمستندات والأقوال الصادرة عن عاملين تمرسوا في العمل الإداري فعرفوا ثغراتـه وطـرق التهـرب من مسئولياته وحتى لا يسند العمل القضائي لغير مستحقيه أو أن يسند التحقيق لغير مختصيه.
3) النص صراحة على مساواة أعضاء النيابة الإدارية مع أعضاء النيابة العامة بشأن قواعد القبض والحبس وكافة الضمانات الأخرى.
لما كانت النيابة الإدارية شأنها شأن النيابة العامة هي قضاء تحقيق ولما كان سند فقهاء القانون على اعتبار النيابة العامة سلطة قضائية مستمد من كونها قضاء تحقيق ، وتمهد لإصدار الحكم وتباشر الادعاء الجنائي أمام المحاكم وهو شأن النيابة الإدارية تماما فهي تتولى التحقيق القضائي وتمهد لإصدار الحكم وتباشر الادعاء التأديبي أمام المحاكم ، وتعتبر سلطة قضائية فلكونها لا تتبع أيا من السلطتين التشريعية أو التنفيذية باعتبار أن النيابة الإدارية قضاء تحقيق شأنها شأن النيابة العامة تماماً ولكونها حين ممارستها عملها تتولى ذلك في إطار قضائي بهدف محاربة الفساد أين ما كان دون استثناء أي من كان ، فكان لزاما الحرص على استقلال أعضاء النيابة الإدارية كقضاة تحقيق فيجب أن يتحصنوا من الكيدية وخطر التعسف أو التحكم بمناسبة طبيعة عملهم القضائي فلابد أن يتم معاملة أعضاء النيابة الإدارية بذات المعاملة التي يتعامل بها أعضاء النيابة العامة فلا معنى بالنص على أن يسري على أعضاء النيابة الإدارية ما يسري على أعضاء النيابة العامة ويقف الأمر عند الحصانة القضائية وبالتالي فقد عني المشروع على النص صراحة بأن " يسري على أعضاء النيابة الإدارية ما يسري على أعضاء النيابة العامة بشأن ضمانات قواعد القبض والحبس وكافة الضمانات الأخرى على أن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن " وليس في ذلك ميزة بقدر ما هي ضمانة أساسية حتى يطمئن عضو النيابة حين قيامه بإجراءات التحقيق ومباشرة عمله القضائي إلى أنه بعيد عن الكيدية والتعسف وألاعيب ضعاف النفوس.
4) تقييد الجهة الإدارية بتنفيذ القرار الصادر من النيابة الإدارية مع منحها كهيئة قضائية مستقلة حق توقيع وتحديد بعض الجزاءات.
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تباشر رسالتها بنص القانون ولا تنوب عن الجهات الإدارية واستهدف المشرع منها أن تكون وسيلة لإصلاح أداة الحكم بإعمال رقابتها ولا يتأتى لها أعمال اختصاصاتها وولايتها إلا بإزالة أي حال يمكن أن يحول بينها وبين أداء رسالتها … وقد أرادها المشرع وسيلة للإصلاح فجعل لها إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تصل إلى علمها بأي وسيلة كانت سواء تم ذلك من الجهة الإدارية أو مما تتلقاه من بلاغات أو شكاوي الأفراد … كما أرادها المشرع هيئة قضائية تتولى التحقيق مع الموظفين بحياد تام والبعد بالموظف عن تعسف جهـة الإدارة ضده أو التنكيل به فأودع المشرع التحقيقات بمحراب العدالة وأسندها إلى قاضي تحقيق مستقل لا يرهبه عصا الإدارة ولا يسيل لعابه جزرتها ومكنه في سبيل تحقيق تلك الغاية السامية بالإطلاع على ما يراه من الأوراق والمستندات واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين وأسرى عليه ما يسري على النيابة العامة في هذا الشأن وأجرى على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .. ومنح كافة الضمانات للموظف أن يحضر بنفسه وأن يبدي دفوعه ويقدم مستنداته ثم أوكل لقاضي التحقيق حق تفتيش شخص أو منزل الموظف المخالف وذلك كما هو وارد بالمواد 9،8،7 من القانون 117 لسنة 1958 … كل ذلك سبيل لاتخاذ القرار العادل عند التصرف.
ورغم عن كل ذلك قد مكن المشرع الجهة الإدارية أن تخالف القرار السابق من تلك الهيئة القضائية بكل يسر وسهولة مهدرا كل المجهودات الفائقة التي بذلت في التحقيقات بل مهدرا سبب إنشاء هذه الهيئة القضائية مفرغا إياها من مضمونها وهدفها … فأي حياد هذا الذي أراده المشرع لتلك الهيئة القضائية في ظل أنها لا تملك القرار ؟! وأي حياد هذا في ظل ترك الأمر للجهة الإدارية في أن يتخذ ما تراه وتهدر بيدها سبب إنشاء تلك الهيئة … وهو بذلك خلط بين النظام التأديبي الرئاسي والنظام التأديبي القضائي في شكل يعد خلل واضح في المنظومة القضائية طالما اختار المشرع الأخذ بالنظام التأديبي القضائي.
وقد عنى المشروع المرافق بإزالة هذا الخلل إلى النص صراحة على منح النيابة الإدارية حق توقيع بعض الجزاءات التأديبية على أن يكون قرارها في ذلك ملزما للجهة الإدارية ودون أن يخل ذلك باختصاصات المحكمة التأديبية أو الجهة الإدارية في توقيع الجزاءات الممنوحة لها وفقا للقانون.
مع الإشارة إلى أنه إذا كان المشرع قد غل يد الجهة الإدارية بالتحقيق في بعض المخالفات الوجوبية فإنه يجب أن يمتد هذا الغل أيضا إلى عدم منحها حق إهدار التحقيقات التي تتولاها هيئة قضائية (النيابة الإدارية) في المخالفات الوجوبية.
اقتراح مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع القانون رقم لسنة
بتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية
رقم 117 لسنة 1958
رئيس الجمهورية×
بعد الإطلاع على الدستور.§
وعلى قانون§ النيابة الإدارية رقم 480 لسنة 1954 الصادر بإنشاء النيابة الإدارية.
وعلى§ قانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن هيئة النيابة الإدارية وتعديلاته.
وعلى قانون§ رقم 19 لسنة 1958 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والشركات الخاصة.
وعلى قانون§ رقم 141سنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وعلى قانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية§ والتجارية.
وعلى قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد§ المدنية والتجارية.
وعلى قانون رقم 85 لسنة 1969 في شأن تعيين وترقية أعضاء§ الهيئات القضائية.
وعلى قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين§ بالدولة.
وعلى قانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع§ العام.
وعلى قانون قطاع الأعمال الصادر برقم 203 لسنة 1991.§
وعلى قانون§ الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
وعلى قانون العقوبات.§
وعلى قانون§ المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 82 لسنة 1969.
وعلى قانون الجهاز المركزي§ للمحاسبات.
وعلى قانون هيئة الرقابة الإدارية.§
وعلى قانون هيئة الشرطة§ رقم 109 لسنة 1971.
وعلى قانون مجلس الدولة.§
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى§ للنيابة الإدارية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.§
المادة الأولى:&
يستبدل بنصوص المادة (1) والمادة (2) والمادة (2) مكرر ، والمادة (3) ، والفقرة الثانية من المادة (10) ، والفقرة الأولى من المادة (11) والمادة (12) ، والفقرة الأخيرة من المادة (16) والمادة (17) والمادة (35) ، والمادة (37) والفقرة الأولى من المادة (38) مكرر /1 ، وعبارتين بالمادة (38) (مكرر 2 ، 3) ، والفقرة الأولى من المادة (39) ، والمادة (40) مكرر ، والمادة (40) مكرر /2 ، والمادة (47) من القانون 117 لسنة 1958 بالنصوص الآتية:-
مـادة (1): النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة.
وتشكل النيابة الإدارية من رئيس لها وعدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤسـاء النيابة من الفئتين أ ، ب ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها.
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء هيئة النيابة الإدارية.
مـادة (2):
تتكون النيابة الإدارية من إدارات ونيابات وفروع لها يعين عددها واختصاصهـا ومقر كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
المادة (2) مكرر:&
يشكل مجلس أعلى لسلطة النيابة الإدارية برئاسة رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضـوية أقـدم 6 أعضاء وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديهم يحل محله الأقدم فالأقدم.
يختص هذا المجلس× بنظر الأمور الآتية:-
1) تعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم ، وكذلك سائر شـئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.
2) الموافقة على مشروعات القوانين التي تنظم شئون هيئة النيابة الإدارية أو تلك القوانين التي تتعلق بشئون الهيئات القضائية على وجه العموم.
& المادة (3):
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق وفحص الشكاوي في المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها والمنصوص عليهم بمتن هذا القانون بنـاء على شكـوى الأفـراد أو الجهات الرسمية أو إبلاغ من جهـة العمل التي يتبعهـا العمل أو من تلك التي ترد إليهـا من الأجهزة الرقابية المختلفة ولها في سبيل ذلك كافة الصلاحيات المخـولة للنيابة العامـة بقانون الإجراءات الجنائية.
الفقرة الثانية من المادة (10):
ويكون الوقف بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف
عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
الفقرة الأولى من المادة (11):
يعرض عضو النيابة الإدارية نتيجة التحقيق عقب الانتهاء منه على مدير النيابة الإدارية.
المادة& (12):
تتولى النيابة الإدارية التصرف بالتحقيقات بعد انتهائها وفقا لأحد الأوجه التالية:-
1) إحالة الأوراق إلى جهة العمل المختصة بقرار الحفظ أو قرار المجازاة على أن يبين بقرار المجازاة تحديد قيمة الخصم من المرتب أو تحديد نوعية الجزاء الموقع على العامل من تلك الجزاءات التي تختص بتوقيعها النيابة الإدارية على أن تكون القرارات الصادرة من النيابة الإدارية ملزمة للجهة الإدارية.
2) إحالة الأوراق إلى المحاكم التأديبية إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما لا تملكه النيابة الإدارية على أن تتولى النيابة الإدارية دون غيرها الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.
3) إحالة الأوراق إلى النائب العام إذا انطوت المخالفة على جريمة عامة على أن يتم موافاة النيابة الإدارية بنتيجة التصرف.
الفقرة الأخيرة من المادة (16):
بناء على عرض رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه.
المادة (17):&
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في جرائم العدوان على المـال الواردة في أحكـام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمرتكبة من الموظف العـام ولها في سبيل ذلك جميع الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية فإذا أسـفرت التحقيقات عن وجود ثمة مسئولية جنائية يتم إحالة الأوراق إلى النائب العام تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية على أن يتم موافاة النيابة الإدارية بنتيجة التصرف.
المادة (35):&
يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المادة (37):&
لرئيس هيئة النيابة الإدارية ونواب الرئيس والأعضاء بالنيابة الإداريـة إثبـات الجرائـم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم وتحرير محضر بذلك وإحالة المخالف محبوساً إلى قسم الشـرطـة المختص على أن تتولى النيابة العامة المختصة باقي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
الفقرة الأولى من المادة (38) مكرر/1:
بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية.
المادة (38) (مكرر 2 - 3):
تستبدل عبارة (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بعبارة (وزير العدل) وعبـارة (مدير إدارة التفتيش الفني) بعبارة (رئيس هيئة النيابة الإدارية)
الفقرة الأولى من المادة (39) :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة النيابة الإدارية هي ذات العقوبات الواردة بقانون السلطة القضائية على رجال القضاء.
وتستبدل عبارة (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بعبارة (وزير العدل) وعبارة (مدير إدارة التفتيش الفني) بعبارة (رئيس هيئة النيابة الإدارية)
المادة (40) مكرر:
تستبدل عبارة (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بعبارة (لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية)
المادة (40)& مكرر/2:
يسري على أعضاء النيابة الإدارية ما يسري على أعضاء النيابة العامة بشأن ضمانات قواعد القبض والحبس وكافة الضمانات الأخرى على أن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن.
المادة (47):&
على كافة مجالس التأديب التي حلت محلها النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية أن توفق أوضاعها ولوائحها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.
على أن تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بكافة العاملين التي تختص بهم النيابة الإدارية الواردين بأحكام هذا القانون.
المادة الثانية:&
تضاف مادة جديدة برقم (3) مكرر ، كما تضاف فقرة جديدة إلى المادة (4) ، وفقرة جديدة إلى المادة (9) ، ومادة جديدة برقم (10) مكرر ، ومادة جديدة برقم (12) مكـرر ، ومـادة جديدة برقم (12) مكرر /1 ، ومادة جديدة برقم (34) مكرر ، وفقرة جديدة إلى المادة (38) مكرر ، ومادة جديدة برقم (43) مكرر ، وذلك على النحو التالي:-
تضاف مادة جديدة برقم& (3) مكرر نصها:-
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو ما من شأنه ذلك كما تختص دون غيرها أيضا بالتحقيق في المخالفـات المرتكبة من شاغلي الوظائف العليا وتلك المخالفات التي تقع من العاملين بالجهات الآتية:-
1) وزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلي.
2) هيئات القطاع العام وشركاتها.
3) الشركات القابضة والتابعة المنشأة وفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال.
4) العاملين بالشركات والهيـئات القائمة على إلتزام المرافق العامة طبقا لأحكـام القانون 129 لسنة 1947 .
5) العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسـبة لا تقل عن 25% من رأس مالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح.
6) العاملين بالهيئات والجمعيات الخاصة التي صدر أو يصدر بتحديدهـا قانـون أو قـرار من رئيس الجمهورية.
7) أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون 35 لسـنة 1976 بإصـدار قانون النقابات العمالية وأعضاء مجلس
الإدارة المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجلس إدارة
وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم47 لسـنة 1973 بشـأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعـة لها وكذا أعضـاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة.
9) العاملين المؤقتين المعينين بربط ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق
عليهم نظام العاملين بالدولة أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري
رقم 861 لسنة 1971 في شأن أحوال وشروط تعيين العاملين ومكافآت شاملة.
10) أعضـاء مجالس إدارات النقابات والاتحادات المهنيـة والنوادي الرياضيـة والاجتماعيـة ومراكز الشباب.
11) العاملين بالأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية ويمتد هذا الاختصاص
إلى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية وأعضاء مجالس الإدارة فيها والصحفييـن
بها باعتبار أن أموال تلك الجهات من الأموال العامة ، ولا يمتد هذا الاختصاص إلى رؤساء
الأحزاب السياسية وأعضاء المكاتب السياسية بها.
12) أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد التعليمية الخاضعـة للقانون 49/72 والتابعـة
لوزارة التعليم العالي ومراكز البحوث والعاملين بتلك الجهات.
13) العاملين الإداريين بكافة الهيئات القضائية والمحاكم بكافة أنواعها ووزارات الدفاع والإنتاج
الحربي والداخلية والخارجية ورئاسة الجمهورية.
14) أعضاء هيئة الشرطة.
15) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
16) أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
17) وجميع الجهات والهيئات الخاضعة لولاية وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ويلغى أي نص بأي لائحة أو قانون يخالف هذه المادة.
تضاف إلى المادة (4) فقرة ثانية نصها:
ولا يجوز لأي جهة كانت طلب ذلك منها باعتبار أن النيابة الإدارية هي وحدها الأمينـة على مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.
- ويلغى أي نص في أي قانون يخالف ذلك.
تضاف إلى المادة (9) فقرة ثانية نصها:
وله الحق في السماح للجهات والأجهزة الرقابية بالتصنت على المخالفين والتسجيل لهم وله في سبيل ذلك كافة الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بأحكام القانون.
تضاف مادة جديدة برقم (10) مكرر نصها:&
لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه أو أحد الوكلاء العامين أو أحد رؤساء النيابة أن يطلب من مأمور قسم الشرطة المختص ضبط وإحضار المخالف إذا انطوت المخالفة على جريمة تأديبية أو عامة واقتضت مصلحة التحقيق ذلك وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
كما يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن يصدر أمره بمنع المخالف من السفر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وعلى وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار رئيس هيئة النيابة الإدارية بما يفيد ذلك.
تضاف مادة جديدة برقم (12) مكرر نصها:&
توقع النيابة الإدارية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجري مساءلتهم على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر تحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقـل عن 25% أو تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات:-
1) الإنذار.
2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذا رأت النيابة أنه يجب توقيع جزاء أشد مما تملكه أحالة الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة.
تضاف مادة& جديدة برقم (12 مكرر – 1) نصها:
قرارات النيابة الإدارية ملزمة ومن يخالفها تطبق عليه الأحكام الواردة لمخالفة الأحكام القضائية بقانون العقوبات ، على أن يكون الطعن على تلك القرارات خلال موعد غايته خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها أمام المحكمة المختصة.
تضاف مادة جديدة برقم (34) مكرر& نصها:
يجوز شغل وظائف مساعدي وزير العدل من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين بهيئة النيابة الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
- ويلغى أي نص بأي قانون يخالف ذلك.
تضاف فقرة جديدة للمادة رقم (38) مكرر نصها:
وسائر شئونهم الأخرى.
تضاف مادة جديدة برقم& (43) مكرر نصها:
لرئيس الجمهورية أن يطلب من النيابة الإدارية إجراء التحقيق مع المحافظين والوزراء وفي هذه الحالة يجب أن يتولى التحقيق عضو نيابة بدرجة وكيل عام على الأقل وتحت إشراف رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد انتهاء التحقيق يتم إعداد مذكرة بذلك من رئيس هيئة النيابة الإدارية ترفع إلى السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنهم … أما إذا انطوت الوقائع على جريمة عامة يتم إحالة الأوراق إلى النائب العام تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية على أن يتم موافاة النيابة الإدارية بنتيجة التصرف.
المادة& الثالثة:
تلغى المادة (46) ، و المادة (47) مكررا ، والمادة (48) من القانون رقم 117 لسنة 1958م كما يلغى أي نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:&
على كافة الشركات والهيئات والجهات التي تدخـل تحت ولاية القانـون المرفـق أن توفـق أوضاعها ولوائحها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة:&
يلغى أي نص بأي قانون أو لائحة يخالف أحكام ونصوص هذا القانون.
المادة السادسة:&
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.